غصبا ، بل الغصب
ما كان على سبيل القهر والعدوان لغة وشرعا ، كما سيأتي توضيحه ، فالدخول دار الغير
مخافة السبع أو لإنقاذ نفس محترمة ليس بغصب لا أنه غصب جوّزته الضرورة.
( النّظر في المثالين المعروفين لهذه المسألة )
لهذه المسألة
أمثلة كثيرة ، والمعروف المذكور في كتب الفقه وأصوله : الصلاة في المكان ، واللباس
المغصوبين.
قال في الفصول : «
إذا قلنا بأن الكون جزء من الصلاة ، لم نرد به كون المكلّف أيّ وجوده كما قد يسبق
إلى الوهم ، فإنه ليس جزءا من الصلاة ، ضرورة أنّ وجود الموضوع ليس جزءا من العرض
القائم به ولا كونه في المكان ، أعني تحيزه فيه ، لأنّ مفهوم التحيّز خارج عن مفهوم
الصلاة ، بل نريد به الأكوان التي يكون المصلّي عليها من حركاته وسكناته كقيامه
وركوعه وسجوده.
ولا ريب أنّ
القيام في المكان المغصوب عين الغصب وجزء من الصلاة ، وعلى حدّه بقيّة الأكوان ،
فتكون الصلاة في المكان المغصوب بجميع أجزائها الفعلية غصبا ، لأنها عبارة عن
حركات وسكنات [١] مخصوصة ، هي غصب إذا وقعت في المكان المغصوب » [٢].
وكتب الفقه وأصوله
مشحونة بما ذكره طاب ثراه ، وبالفروع التي تتفرع عليه.
وعندي في بطلان
الصلاة من جهة الغصب نظر ، لا بدّ أن أبدي وجهه
[١] إن كان للسكون
جمع فليكن سكونات ، ولعلّه جرى على المشهور ، أو هو غلط من النسّاخ. ( منه رحمه
الله ).