responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 392

( القول الثالث من أقوال الاجتماع )

وأما القول الثالث وهو الجواز عقلا والامتناع عرفا ، فقد رموه بالضعف.

قال في الكفاية ما لفظه : « لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلاّ طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل ـ إلى أن قال ـ وقد عرفت أنّ النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي بل في الأعمّ فلا مجال لأن يتوهّم أنّ العرف هو المحكّم في تعيين المداليل » [١]. ومثله أو ما يقاربه كلام غيره ، ولا ثمرة في نقلها.

ولزعمهم أنّ هذا القول في غاية الضعف تبرعوا في التوجيه ، فقد قال في الكفاية ما سمعت.

وقال الفاضل المقرّر : « لعلّ الوجه فيه أنّه جمع بين دليل المجوّز من عدم اجتماع الضدّين في محلّ واحد ، وبين ما يظهر في العرف من فهم التعارض بين الأمر والنهي في مورد الاجتماع » [٢].

ثم أورد على هذا الوجه بكلام طويل ، ومن ألفاظه في خلاله : « أنّ العرف لا حكومة له في قبال العقل ، بل العرف مرتبة من مراتبه وطور من أطواره ، ولا يعقل اختلاف حكمي العقل والعرف في موضوع واحد ، مع أنّ العرف هم العقلاء » [٣].

وعندي توجيه هذا التوجيه أصعب من توجيه أصل القول ، والجمع بين هذا الإصرار على عدم إمكان الاختلاف بين العقل والعرف وبين ما هو المعلوم


[١] كفاية الأصول : ١٦٧.

[٢] مطارح الأنظار : ١٥٠.

[٣] مطارح الأنظار : ١٥٠ ـ ١٥١.

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست