المالك ، وربّما
يكون الطريق القريب أبغض لديه من البعيد ، والمشي على سرعة أبغض منه على مهل ،
فالمناط مراعاة رضا المالك وما هو عنده أقلّ مبغوضيّة ، وقد لا يرضى بالخروج عن
ملكه إلى مدّة طويلة لضرر يتوجه عليه ، فيكون المكث حاله حال الخروج ، فلا بدّ من
ملاحظة ذلك ، لما عرفت من كون الحكم الشرعي تابعا لرضاه ، وهذا واضح ، ما كنت
أتعرض له لو لا احتمال نفعه في توضيح بعض الفروع الآتية ، فليكن منك على بال.
( رجع إلى تمحيص سائر
الأقوال )
أما القول الثاني
وهو كونه منهيّا عن الخروج غير مأمور به فجدير أن يلحق بسابقه في وضوح الفساد ،
وقد تعلّق قائله بحجّة ضعيفة ، ذكرها في التقريرات مع جوابها [١] ، فراجع إن شئت ، ولا يضرّك عدم المراجعة.
وأما القول الثالث
وهو قول صاحب الفصول ، وقد عرفت أنه مركّب من أمرين ، وهما : كونه مأمورا بالخروج
فعلا ، وعاصيا بالنظر إلى النهي السابق.
وهذا كلامه بلفظه
: « والحق أنه مأمور بالخروج مطلقا أو بقصد التخلّص ، وليس منهيّا عنه حال كونه
مأمورا به ، لكنّه عاص بالنظر إلى النهي السابق » [٢].
وغيّره الفاضل
المقرّر إلى قوله : « إنه مأمور به ، ولكنه معصية بالنظر إلى النهي السابق » [٣].
وأرجو أن يكون ذلك
من باب المسامحة سامحه الله ، وأين قوله : « عاص بالنظر إلى النهي السابق » الّذي
أوضحه وبيّن مراده منه بقوله بأسطر قليلة :