وبعد ما مهّدناه
نقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أولها : الامتناع مطلقا ، وهو قول أكثر
المحقّقين من المتقدّمين والمتأخّرين.
ثانيها : الجواز
مطلقا ، ذهب إليه السيد الأستاذ ، ومنه شاع القول به بين المعاصرين.
وثالثها : الجواز
عقلا والامتناع عرفا ، نقلوه عن السيد الطباطبائي وجماعة واستضعفوه. وليس بذلك
الضعف كما يأتي ، ويمرّ عليك إن قدّر الله وشاء ما يمكن أن يعدّ قولا رابعا.
وربّما نذكر فيها
أقوال اخر ، كالتفصيل بين التعبدي والتوصلي ، ونحوه مما يظهر ضعفه للمتأمل من غير
احتياج إلى البيان ، ولنقدّم نقل أدلّة المجوّزين ، لأنّ عمدة ما يعتمد عليه
المانعون يذكر في طيّها.
فنقول : تخلّص
المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة :
١ ـ منع كون الفرد
الخارجي متعلّقا للتكليف.
٢ ـ تحليله إلى
فردين.
٣ ـ ادّعاء الوقوع
الّذي هو فيما يقال أقوى أدلّة الإمكان.
وربّما عجز بعضهم [١] عن السلوك في إحدى هذه الطرق فسار إلى مخالفة الوجدان والبرهان وأهل العلم
عامة من منع تضاد الأحكام أو تجويزه في خصوص المقام.
وينبغي تنزيه
صفحات العلم من أمثال هذه الأوهام ، أما النحو الأول