ويكون مطلقا
ومشروطا ، ومنجّزا ومعلّقا ، نحو لا تهن زيدا ، ولا تهنه إن زارك ، ولا تكن معه في
البلد يوم الجمعة.
ويكون عينيّا
وتعينيّا وكفائيا وتخييريّا على خلاف في إمكان الأخير ، وقد يمثّل له بحرمة الجمع
بين الأختين ، وفيه نظر إذ العنوان المأخوذ فيها أمر واحد وجودي وإن توقف الامتثال
على ترك أحدهما. وتحقيق المقام غير مهمّ ، والمثال غير عزيز.
وللثالث ما لو فرض
وجود المفسدة في تزوّج جميع أولادك ، أو الصلاح في ترك أحدهم له.
٧ ـ ثم إنّ النهي
لا يستلزم المفسدة في المنهيّ عنه ، كما هو الشائع على الألسنة وان كان الغالب فيه
وجودها في متعلّقة ، إذ قد تكون المصلحة في النهي نفسه ، وقد مرّ نظيره في الأوامر
، وقد يكون لفوت المصلحة الملزمة إلاّ أن يقال : إنه حينئذ قسم من المفسدة.
٨ ـ يعرف الحل في
عدّة من مسائل النهي مما مرّ في نظائرها في الأمر من غير احتياج للفطن الذكي إلى
زيادة بيان كالنهي بعد الحظر ، والنهي عن النهي ، وبقاء الكراهة بعد نسخ الحرمة ،
ونسخه قبل وقت العمل.
وأما المسائل التي
جرت العادة على التعرّض لها في هذا الباب لكونها تختصّ بالنهي ، أو أنها أنسب به
من سائر الأبواب فعدّة مسائل ، أولها وأهمها :