صَرْحاً
)[١] ويظهر ذلك من
الشيخ الأعظم [٢] ، أو أنه مستند إلى غيره؟
ومقتضى الأصل
العملي عدم وجوب المباشرة وكفاية كلّ من التسبّب والاستنابة لأنها كلفة زائدة
يدفعها الأصل كما ثبت في محلّه.
( الواجب النفسيّ والغيري
، والأصلي والتبعيّ )
أما الأول فقد
عرّف بما امر به لنفسه ، والغيري بما امر لأجل غيره.
وأورد عليه بأنّ
اللازم من ذلك كون جميع الواجبات ، أو ما سوى الشاذ منها واجبات غيرية ، لأنّ
كلّها أو جلّها مطلوبات لأجل الغايات الخارجة عن حقيقتها.
وأجاب عنه في
الهداية بما حاصله : « الفرق بين طلب الشيء لثمرة مترتّبة عليه ، وبين طلبه من جهة
كونه وسيلة إلى مطلوب آخر ، والواجب الغيري هو الثاني » [٣].
وتبعه في ذلك
الشيخ [٤] فأجاب بمثله ، بل زاد في الحدّ ، فقال : « إنّ الواجب
الغيري ما أمر به للتوصّل إلى واجب آخر ، والنّفسي ما لم يكن كذلك » [٥].
قلت : الأمر
النّفسي بغرض التوصّل إلى نفسيّ آخر بمكان من الإمكان ، بل واقع كثيرا [٦] ، وعليه أو على ما يقرب منه حمل صاحب الهداية رحمه الله