وقد خفي ذلك على
مقرّر بحثه ، حيث جعل المناقشة لفظية محضة ، فأطال القول في عدم الفرق بحسب الواقع
بين قول القائل : افعل كذا في وقت كذا ، وبين قوله : إذا دخل وقت كذا فافعل كذا.
وأنت إذا تأمّلت كلامه الطويل المملّ وجدته أجنبيّا عن مراد صاحب الفصول والشيخ
معا.
نعم في أواخره بعض
الإلمام [١] بما ذكرناه ، وخفي على غير واحد من الأساتيذ أيضا ، فزعموا
أنّ الشيخ يجعل الجميع من قبيل المعلّق ، وينكر الواجب المشروط ، وهذا كان معتقد
أهل العلم في النجف الأشرف ، حتى قدم عليهم السيد الأستاذ ، فعرّفهم بأن الشيخ
الأعظم ينكر الواجب المعلّق ، ويجعل الجميع من قبيل المشروط.
وما أوقعهم في ذلك
إلاّ مقرّر الشيخ الأعظم ، حيث أطال وكرّر في هذا البحث حديث عدم قابليّة الهيئة
للتقييد ، ولزوم رجوعه إلى المادّة مطلقا ، فتوهّموا منه إنكاره المشروط.
وقد عرفت من
البيان السابق عدم توقف تصوّر المشروط على تقييد الهيئة ، وأنّ الواجب المطلق أيضا
لا يخلو من شرائط تتوقف المصلحة على وجودها ، وإنما الفرق حصول تلك الشرائط في
الواجب المطلق واقعا ، وفي المشروط فرضا ، وأين هذا من تقييد الهيئة؟ فتأمّل جيّدا
، وتمام الكلام في الواجب المعلّق يأتي قريبا إن شاء الله.
( التعبدي والتوصلي )
قد يطلق التعبدي
على الأحكام التي لا يدرك العقل مصلحتها كبعض