responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 219

وقد خفي ذلك على مقرّر بحثه ، حيث جعل المناقشة لفظية محضة ، فأطال القول في عدم الفرق بحسب الواقع بين قول القائل : افعل كذا في وقت كذا ، وبين قوله : إذا دخل وقت كذا فافعل كذا. وأنت إذا تأمّلت كلامه الطويل المملّ وجدته أجنبيّا عن مراد صاحب الفصول والشيخ معا.

نعم في أواخره بعض الإلمام [١] بما ذكرناه ، وخفي على غير واحد من الأساتيذ أيضا ، فزعموا أنّ الشيخ يجعل الجميع من قبيل المعلّق ، وينكر الواجب المشروط ، وهذا كان معتقد أهل العلم في النجف الأشرف ، حتى قدم عليهم السيد الأستاذ ، فعرّفهم بأن الشيخ الأعظم ينكر الواجب المعلّق ، ويجعل الجميع من قبيل المشروط.

وما أوقعهم في ذلك إلاّ مقرّر الشيخ الأعظم ، حيث أطال وكرّر في هذا البحث حديث عدم قابليّة الهيئة للتقييد ، ولزوم رجوعه إلى المادّة مطلقا ، فتوهّموا منه إنكاره المشروط.

وقد عرفت من البيان السابق عدم توقف تصوّر المشروط على تقييد الهيئة ، وأنّ الواجب المطلق أيضا لا يخلو من شرائط تتوقف المصلحة على وجودها ، وإنما الفرق حصول تلك الشرائط في الواجب المطلق واقعا ، وفي المشروط فرضا ، وأين هذا من تقييد الهيئة؟ فتأمّل جيّدا ، وتمام الكلام في الواجب المعلّق يأتي قريبا إن شاء الله.

( التعبدي والتوصلي )

قد يطلق التعبدي على الأحكام التي لا يدرك العقل مصلحتها كبعض


[١] الإلمام : نوع خفي من الإعلام. ( مجد الدين ).

اسم الکتاب : وقاية الأذهان المؤلف : النجفي الإصفهاني، محمّد رضا    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست