responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 70

و الجواب: بأنّ الموضوع طبيعة الخبر الشاملة للفرد المتولد من الحكم في القضية عليها، قد عرف ما فيه. فالصواب في الجواب، أن يقال: انّ شمول دليل صدق للخبر المحكي ليس من حقيقة الشمول، كي يتوقف على ثبوت الموضوع و تحققه، فيلزم المحذور المذكور، بل من باب المعاملة معه معاملة الثبوت، و التحقق بترتيب أثره عليه و هو حكم صدق، كما في الأصول الموضوعية و الأمارات القائمة على الموضوعات.

قوله: و هو الترجي الإيقاعي الإنشائي: (1) لا يبعد أن يقال: انّ مفهوم الترجي، و هو ترقب حصول ما هو مطلوب و محبوب، غير منوط معنى تحققه بالجهل بالحصول، بل يحصل من العالم كما يحصل من الجاهل، فانّ ترقّب حصول ما يعلم انّه سيتحقق رجاء له، كما انّ هذا المعنى بعينه في جانب المكروه خوف، فالعالم بتحقق العقاب، و انّه سيعاقب خائف، و على ذلك، فحقيقة الرجاء يتحقق من اللّه تبارك و تعالى بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبوها، مع انّ فيها ما فيها، فانّه أية علاقة بين الترجي و المحبوبية، فانّ كون الترجّي ترقب أمر محبوب، لا يصحح الاستعمال في قيد الموضوع له، و كذا كون الداعي لإنشاء الترجي هو المحبوبية، من غير استعمال اللفظ في المحبوبية، كما صنعه المصنف، فانّه أية مناسبة بين الأمرين ليكون أحدهما داعيا محركا لإيجاد الآخر؟! قوله: لعدم الفصل: (2) لا حاجة إلى ضمّ عدم الفصل، فانّ إطلاق الحكم بالمحبوبية لموارد اخبار العدل بالوجوب مع احتمال الحرمة، و كذلك العكس يكشف عن الوجوب و الحجية لعدم تصوير المحبوبية في الموردين اللذين كان العمل بهما على خلاف الاحتياط لو لا الحجية.

نعم، الآية لا تعمّ أخبار العدل عن الأحكام غير الإلزامية، فلا بدّ فيها من ضمّ عدم القول بالفصل.

قوله: لوجوبه مع وجود ما يقتضيه: (3) هذا مبني على انحصار مادة التحذّر بالفرار عن العقاب، امّا إذا قلنا بعمومها و شمولها للفرار عن المفاسد أو فوت المصالح الدنيوية،

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست