responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56

الا واحدا بوحدته الذاتيّة لا اثنين (و اما) الوحدة الاعتبارية فذلك اما ان تعتبر في اتصاف معنى بكونه موضوعا له أو تعتبر في اتصافه بكونه مستعملا فيه (اما الأول) فغير معقول فان هذه الوحدة انما تكون بعد رتبة الوضع فان الواضع إذا وضع اللفظ بإزاء معنى اتصف ذلك المعنى بأنه واحد في مرحلة الوضع و انه وضع اللفظ بإزائه مستقلا لا انه جزء للموضوع له بان يكون هو منضما إلى غيره موضوعا له فكيف يمكن أخذ الصفة المتأخرة عن الوضع في الموضوع له فان ذلك أشبه شي‌ء بأخذ قصد التقرب في العبادات في متعلق الأمر (هذا) مع ان أخذ الوحدة بهذا المعنى في الموضوع له يستلزم الخلف فان المعنى ح لا يكون وحده و مستقلا موضوعا له بل يكون جزءا للموضوع له و الجزء الاخر له هو قيد الوحدة و الاستقلال (اما الثاني) فمآله إلى اعتبار عدم الاستعمال الا في واحد بعنوان الاشتراط في الوضع لا بكونه جزءا للموضوع له و ذلك لتأخر مرتبة الاستعمال عن مرتبة الوضع فاعتبار كون الاستعمال على نحو خاص لا يكون جزءا للموضوع له فان صح ذلك فلا محالة يكون شرطا في الوضع و عليه فدعوى اشتراط الواضع بان لا يستعمل المشترك الا في واحد مصادرة بالمطلوب و لم يقم عليه دليل (مع ان) حديث الاشتراط شي‌ء أحدثه المصنف (قده) في بيان معاني الحروف حينما وقع في ضيق الخناق و ليس منه ذكر في كلمات القوم مع انه غير صحيح في نفسه لما عرفت من انه ليس للواضع بعد وضعه ان يمنع عن الاستعمال الا ان يرجع عن وضعه‌ قوله و كون الوضع في حال وحدة (1) يعنى ان تعلق الوضع بمعنى كان حال الوضع واحدا و مستقلا و غير ملحوظ معه امر اخر لا يستدعى لزوم كونه واحدا في مقام الاستعمال بعد ما لم تكن الوحدة قيدا مأخوذا في الموضوع له و لا في الوضع بالمعنى المتقدم أعني به اشتراط الواضع في وضعه ان يستعمل اللفظ في المعنى حال انفراده و ان لم يكن وصف الانفراد جزءا من الموضوع له فالفرق بين تقييد الموضوع له و تقييد الوضع كالفرق بين تقييد المبيع بصفة كبيع العبد الكاتب و بين تقييد البيع بشرط بمعنى اشتراط امر فيه كبيع العبد و اشتراط ان يكون كاتبا في ضمن البيع (نعم) إذا لم يحرز إطلاق الوضع بان كانت العبارة الدالة على الوضع مهملة اقتصر على المتيقن و لم يجز التعدي إلى الاستعمال في فاقد القيد المحتمل دخله في الوضع أو الموضوع له و هو معنى توقيفية الوضع بخلاف ما إذا أحرز إطلاقه فانه حينئذ يتعدى إلى جميع حالات الموضوع له التي أحرز إطلاق الوضع و سريانه بالنسبة إليها و ان‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست