responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30

المستفادة من حال المستعملين باختيارهم لغته في المكالمات كذلك في هذا الاستعمال يدل اللفظ بعد العلم بالوضع بسبب ما اقترن بالاستعمال من القرينة الكاشفة عن الوضع‌ قوله فلا يكون بحقيقة و لا مجاز (1) قد تقدم ان الوضع عبارة عن الجعل النفسانيّ و هو سابق على الاستعمال لا نفس الاستعمال و لا هو معلول له و عليه فالاستعمال المذكور حقيقة و ان لم يعلم بكونه حقيقة الا بعد الاستعمال لتقدم نفس الوضع الّذي هو ملاك اتصاف الاستعمال بكونه حقيقة و ان تأخر كاشفه عن الاستعمال أو اقترن به‌ قوله و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها (2) ظاهر العبارة و صريح قوله بعد هذا و يؤيد ذلك انه يريد الاستدلال على الوضع التعييني لا مطلق الوضع و عليه فلا بد أن يكون مراده من التبادر التبادر في أوائل استعمالات الشارع و قد عرفت ان دعوى أصل التبادر لا تخلو عن مجازفة فكيف بادعائه في أوائل استعمالات الشارع فانه أشد مجازفة فالأحسن تتميم الدليل بضم ما جعله مؤيدا أعني به عدم العلاقة كي ينتفي به احتمال الوضع التعيني المتوقف على الاستعمال مجازا برهة من الزمان (لكن) المصنف (قده) يرى حصول التعين و أنس اللفظ بالمعنى بدون استعمال اللفظ فيما تعين فيه و لو مجازا بل كان استعمال اللفظ في معناه الأصلي و تعيين الخصوصيات بدال اخر و سيجي‌ء منه في طي بعض المباحث الآتية التصريح به‌ قوله و يؤيد ذلك انه ربما لا يكون‌ (3) هذا انما ينفى احتمال الوضع التعيني فيبقى الأمر مردداً بين الوضع التعييني و مذهب الباقلاني (هذا) مع ان انتفاء العلاقة ممنوع فان طلب التوجه من الغير دعاء فكل الصلاة دعاء و طلب منه تعالى التوجه إلى تسبيحه و تمجيده و تقديسه بل المخاطبة و التكلم دعاء ضمني و طلب من المخاطب التوجه و الالتفات إلى الكلام و من أجل ذلك يتأذى المتكلم لو لم يلتفت المخاطب و يتوجه إلى كلامه (مضافا) إلى انه يمكن دعوى ان استعمال الصلاة عند ابتداء التجوز كان في الدعاء الخاصّ بعلاقة الكلية و الفردية أعني الدعاء الصلاتي و هو الدعاء المتخصص بالخصوصيات الصلاتية من الأقوال و الأفعال على ان يكون التقيد بها مأخوذا في المستعمل فيه لا ان يكون مستعملا في ذوات الأقوال و الأفعال منضمة إلى ما في الصلاة من الدعاء (نعم) لا تبعد دعوى حصول التعدي بعد ذلك و استعماله في المجموع المركب من ذوات الأقوال و الأفعال و ما فيها من الدعاء بعلاقة المشابهة بل على ما نقلناه من المصنف (قده) في الحاشية السابقة تكفي كثرة

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست