responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269

الوصف على علية الوصف و كونه تمام الموضوع و ليس أثر هذا الا التعدي عن مورد الوصف في إثبات الحكم و اما انتفائه عند انتفاء الصفة فهو أثر دلالته على العلية المنحصرة و من الواضح ان التعليق على الوصف لا يدل على الانحصار الا مع قرينة مقامية و ذلك خارج عن الدلالة النوعية على المفهوم‌ قوله فلا وجه للتفصيل بينهما: (1) هذا تعريض على التقريرات و لو راجعته لعلمت ان التعريض في غير محله لوقوع التصريح فيه بعدم الوجه للنزاع في الجميع (نعم) أفادا و لا عدم الجريان في قسمين منه و اخر بيان عدم الجريان في الثالث قاصدا للرد على الشافعي الظاهر منه الجريان‌

مفهوم الغاية

قوله و التحقيق انه إذا كانت: (2) الظاهر ان ضابط الأمرين أعني رجوع القيد بحسب القواعد العربية إلى الحكم أي ثبوت المحمول للموضوع و رجوعه إلى الموضوع و كونه من حدوده انه ان ذكر القيد عقيب ذكر الجملة بموضوعها و محمولها كان ظاهره انه راجع إلى الجملة من حيث هي جملة أعني مفاد هيئتها الّذي هو ثبوت المحمول للموضوع دون مفاد مواد الجملة أعني موضوعها و محمولها و ان ذكر في أثناء الموضوع قبل ذكر الحكم كان ظاهره انه قيد للموضوع و ان أمكن في كل من الموردين العكس بقرينة مقامية (إذا عرفت) هذا ظهر لك ان المصنف (قده) أخطأ في مقامين (أحدهما) عد مثال سر من البصرة إلى الكوفة مما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية إلى الموضوع مع انه بمقتضى الضابط الّذي ذكرناه يرجع إلى الحكم و انما القرينة تصرفه عن هذا الظهور (ثانيهما) تفصيله بين ما يرجع فيه القيد بحسب القواعد العربية إلى الحكم و ما يرجع بحسبها إلى الموضوع مع ان الصواب التفصيل بين مطلق ما يرجع إلى الحكم و ما يرجع إلى الموضوع من غير فرق بين ان يكون ذلك بحسب القواعد العربية أو لقرينة مقامية (هذا) بناء على صحة التفصيل و الا فلا تبعد دعوى فهم العرف للمفهوم مطلقا من غير فرق بين القسمين فلو قيل يدك من الأصابع إلى المرفقين اغسلها فهموا من ذلك عدم وجوب غسل العضد كما يفهمون ذلك في مثل العلماء الا زيدا أكرمهم و قد اعترف به المصنف (قده) بإطلاق كلامه في المبحث الآتي‌ قوله و الأظهر خروجها: (3) بل الأظهر دخولها فان غاية الشي‌ء عرفا هو الجزء الّذي ينتهى إليه الشي‌ء لا جزء مقابله‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست