responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 267

النقض على ذلك بالأجناس المختلفة إذا جعلت شرطا لواحد لرجوعها إلى شرطية امر واحد جامع فهو عجيب من المصنف (قده) فان القائل بالتفصيل الملتزم بتعدد الجزاء هناك أخذا بظاهر القضيتين و تقييدا للجزاء بذلك غير ملزم بالالتزام برجوع الجنسين إلى واحد و انما يلزم به من يرى الجزاء واحدا فلا نقض أيضا فان النقض لأجل الالتزام بالاكتفاء في الجنسين بفعل واحد كما يكتفى في تعدد افراد جنس واحد به و الفرض انه مكتفي به في كلا المقامين فما معنى النقض‌ قوله فلا بد من تداخل الأسباب فيه: (1) إذا كان المسبب من الأحكام التكليفية فهو مما يقبل التأكد دائما ففرض عدم قبول التأكد يكون في مثل بطلان العمل و شبهه من الوضعيات‌

مفهوم الوصف‌

قوله لأن الاحترازية لا توجب: (2) فانها في مقابل كون القيد توضيحيا غير دخيل في موضوع الحكم الشخصي الّذي أفيد فالداخل و عدمه هنا في شخص الحكم لا في سنخه و لا منافاة بين ان يكون القيد احتراز يا دخيلا في شخص الحكم و ينتفي بانتفائه شخص الحكم و بين ان لا يكون دخيلا في سنخ الحكم لينتفي بانتفائه سنخ الحكم فالاعتراض على المنكرين للمفهوم بما قيل من ان الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا وجه له و اما الاعتراض عليهم بحمل المطلق على المقيد في مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة مع انهما مثبتان و لا تعارض بين المتوافقين في الحكم فلو لا انهم استفاد و المفهوم و الحكم السلبي من التقييد بالايمان أعني به عدم عتق الكافرة لم يكن مجال للتقييد فلا يندفع بما أجاب به عن الإشكال الأول كما أفاد في العبارة فان دخل القيد في الحكم الشخصي لا يوجب التقييد ما لم يفد نفى سنخه عن غير مورد القيد ليكون ذلك النفي مقيدا لإطلاق الإثبات (فالحق في الجواب) ان يقال ان الوجه في التقييد ليس هو دلالة دليل التقييد على انتفاء سنخ الحكم عن غير مورد القيد بل مؤدى الدليل المذكور دخل القيد في شخص الحكم و العقل يحكم بامتناع طلب الطبيعة بعد طلب قسم منها و لذلك يرفع اليد عن الدليل الدال على طلب الطبيعة بما دل على طلب قسم منها ففيما إذا كانت هناك مصلحتان إحداهما قائمة بالطبيعة و الأخرى بقسم منها لا يكون الا طلب واحد أكيد متعلق بذلك القسم و لا يتوجه‌

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست