responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201

ان اختلاف أنحاء الوجوب، و كون التخييري نحوا يجوز تركه إلى البدل مما لا نعقله الا ان يرجع إلى اشتراط الوجوب في كل منهما بعدم الاخر أو تعليقه على عدمه و لا ينطبق شي‌ء منهما على الواجبات التخييرية فلا محيص من الالتزام بان الواجب هو الواحد الجامع و ان التخيير في جميع الواجبات التخييرية عقلي لا شرعي، أو الالتزام بان الواجب أحدهما لا بعينه مصداقا مع عدم القول بتبعية الأحكام للمصالح في المتعلق و الالتزام بكفاية المصلحة في الحكم، و ذلك لأن توجه الحكم إلى أحدهما لا بعينه معقول كتوجه التمليك إلى الواحد المردد لكن لا يعقل قيام المصالح التي تكون من الاعراض المتصلة بالواحد المردد فلا بد ان تكون المصلحة اما في واحد معين أو في الجميع فان كان الأول تعين ذلك الواحد للوجوب و ان كان الثاني وجب الجميع عينا (و دعوى) كون الغرض في كل منهما منوطا بعدم الاخر (مدفوعة) بما دفعنا به كون التكليف كذلك، و ان محتملات عدم الاخر المشروط به حصول الغرض ثلاثة، و الكل باطل لا ينطبق على الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة قوله و ان كان بملاك انه يكون في كل واحد: (1) الظاهر ان مورد البحث و الأقوال هو هذا القسم و اما القسم الأول الّذي يكون الواجب فيه في الحقيقة تعيينيا كسائر الواجبات التعيينية فهو خارج عن محل الكلام، و الالتزام بوجوب الجامع في الواجبات التخييرية الثابتة في الشريعة فرار عما هو محل الإشكال من جهة عدم تصوير التخيير الشرعي و إرجاع التخيير الشرعي موضوعا إلى التخيير العقلي (و قد عرفت) ان لا محيص عن هذا الفرار بناء على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات (نعم) بناء على عدم التبعية، يمكن الالتزام بوجوب الواحد المردد ان صح التكليف بالواحد المردد (و لكن) المصنف (قده) ينكر ذلك و ان مفاد النكرة عنده الجنس المقيد بمفهوم الوحدة الّذي هو جنس آخر فيكون طلبه طلبا للجامع فلا يخرج التخيير عن كونه عقليا قوله بقي الكلام في انه هل يمكن التخيير (2) محل الإشكال هو ما إذا كان نفس الفعل المتعلق للتكليف مرددا بين الأقل و الأكثر و كان للأقل في ضمن الأكثر وجود مستقل كرسم خط طويل تدريجا و ان عد المجموع بعد حصول الأكثر فعلا واحدا و كان له وجود واحد (فيخرج بالقيد الأول) ما إذا لم يكن الفعل المتعلق التكليف مرددا بين الأقل و الأكثر بل كان متعلق ذلك الفعل مرددا بينهما كما إذا امر تخييرا بالإتيان بعصا طولها عشرة أذرع أو بعصا طولها خمسة أذرع، أوامر بإكرام عشرة دفعة

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست