responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194

الإتيان بداع الأمر لا بغرض إسقاط الأمر فمن الواضح ان الأمر لا يدعو الا إلى ما تعلق به (و دعوى) ان الأمر انما يدعوا إلى ما تعلق به بملاك انه محصل لغرض المولى لا بما انه متعلق الأمر و هذا الملاك حاصل بالفرض في غير ما تعلق به الأمر فيمكن إتيانه بداع الأمر (مدفوعة) بأنها لو تمت اقتضت في مورد الفرض أعني مزاحمة المهم بالأهم في بعض الوقت سقوط الأمر عن المهم في وقت المزاحمة حتى بالنسبة إلى غير وقتها فلا يكون فعلا أمر بإتيان المهم بعد المزاحمة ليمكن الإتيان به في وقت المزاحمة بداع الأمر المتعلق بإتيانه بعد وقت المزاحمة و ذلك لأن سقوط الأمر بإتيانه فعلا كان بملاك استحالة البعث نحو الضدين فإذا كان الأمر بالإتيان بعد المزاحمة أيضا باعثا نحو إتيان المهم فعلا تحقق ذلك الملاك و امتنع توجه الأمر فعلا نحو إتيان المهم بعد وقت التزاحم فكيف يتأتى الإتيان بالمهم فعلا بداع الأمر قوله و ان كان جريانه عليه أخفى: (1) لا يختلف هذا عن سابقه في الخفاء و الظهور لتساوي مناط تحقق الامتثال في المقامين و مجرد كون المورد من مصاديق الطبيعة المأمور بها لا بما هي مأمور بها لا يوجب تأكدا في المناط ليزيد به وضوح تحقق الامتثال (و قد ظهر لك مما ذكرناه) عدم تحقق الامتثال بالإتيان بغير ما تعلق به الأمر و ان كان مما يحصل به الغرض من الأمر و يسقط بسببه الأمر بل قد تقدم عدم طريق لنا إلى معرفة حصول الغرض من غير طريق الأمر و قد فرض عدم الأمر من جهة المزاحمة مع ما هو أهم و حكم العقل بعدم الفعلية و من المحتمل اقتران هذا المانع العقلي بعدم المقتضى و معه كيف يقطع بحصول الغرض و وجود المقتضى‌

مبحث أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

قوله لا يجوز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه: (2) الجواز في العنوان اما ان يكون بمعنى الإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي كما في اجتماع النقيضين أو الضدين أو بمعنى الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي و هو ما يلزم من وقوعه المحال أو بمعنى ما لا قبح فيه عقلا (و الشرط) في العنوان يحتمل وجوها أربعة (الأول) شرط الواجب فيكون مرجع الضمير غير مذكور في الكلام (الثاني) شرط الوجوب و الأمر و له معان ثلاثة شرط تحقق الأمر في نفس المولى و الشرط بهذا المعنى هو الشرط الّذي يكون من اجزاء

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست