responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178

فان المعاملات الواقعة فعلا، لو أغمض النّظر عما يتوسط فيها من النقود، يرى ان الأعمال في واقعها يقع بعضها بإزاء بعض و النقود التي تختلف في البين آلة محضة فيعمل الأجير بدرهم ثم يعطى هذا الدرهم و يستوفى بذلك ما يحتاج إليه من إعمال آخرين و في الحقيقة انه قد عمل بإزاء ما عمل له و يكون الدرهم وسيلة محضة للتوصل إلى مقصده من العمل‌ قوله فيمكن ان يقال بجواز أخذ: (1) كيف يمكن ان يقال بذلك و كيف يجتمع داع الأمر مع داع أخذ الأجرة، و حديث الداعي إلى الداعي، مجرد لقلقة لسان، و ليس الداعي إلى الفعل الا ذلك الداعي الأخير، و لا يعقل ان يكون للفعل الواحد دواع متعددة طولية على ان يكون كل منهما تمام الداعي و ليست دعوة الداعي فعلا اختياريا للشخص كي تحتاج إلى الداعي، و يكون أحد الداعيين داعيا إلى دعوة الداعي و الاخر داعيا إلى نفس الفعل كما تعطيه عبارة الداعي إلى الداعي، و اما العمل بداع الثواب أو بداع بعض الآثار الدنيوية من أداء الدين سبعة المعيشة فلا محيص فيه من التزام عدم كون الأمر داعيا و ان الثواب و تلك الآثار مترتبة على العمل بداع ترتبها نظير العناوين القصدية من غير توسيط داع الأمر و إلا كان باطلا و لم تترتب تلك الآثار الا إذا كان الداعي على العمل نفس الأمر و كانت تلك الآثار غير منظور إليها بوجه‌ قوله و ربما يجعل من الثمرة اجتماع: (2) لا يخفى ان هذه الثمرة بظاهرها سقيمة جدا فان العمل الخارجي لا يختلف حاله بلزوم الاجتماع و عدمه ليصح جعله ثمرة و اتصاف المقدمة المحرمة بالوجوب و الحرمة جميعا فتكون إطاعة و معصية بناء على جواز الاجتماع و عدمه بناء على الامتناع ليس الا الثمرة التي ذكرها المصنف (قده) من اتصاف المقدمة بالوجوب و لا وجه لفرض هذا الاتصاف في خصوص المقدمة المحرمة اللازم منه اجتماع الأمر و النهي كي يبتنى على مسألة الاجتماع جواز أو منعا، و يمكن ان يكون المقصود من هذه الثمرة ان الأمر قد يؤل إلى سقوط النهي عن المقدمة المحرمة إذا قلنا بوجوب مقدمة الواجب و ذلك فيما إذا قلنا بامتناع الاجتماع مع غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي فتكون المقدمة ح غير متصفة بالمبغوضية بخلافه على القول بعدم الوجوب فان المقدمة تبقى على مبغوضيتها و لا يكون لها مخرج عن المبغوضية (و فيه) ان ملاك الوجوب و هو توقف الواجب النفسيّ على المقدمة موجود على كل حال و هذا

اسم الکتاب : نهاية النهاية في شرح الكفاية المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست