responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 371






عن استصحاب الكلي، حيث إن مورده هو تردد الكلي بهويّته بين ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع كدوران الحيوان بين الفيل و البق. و أما إذا وجد فرد معين من الكلي و تردد بين مكانين، كما إذا دخل زيد الدار و لم يعلم أنه استقر في الطرف الشرقي منها الّذي انهدم أو في الطرف الغربي منها الّذي لم ينهدم فيشك في حياته لأجل عدم العلم بمكانه، فان هذا ليس من دوران الكلي بين فردين، بل من تردد مكان فرد معين بين مكانين، و هذا التردد يوجب الشك في بقائه لا تردده بين فردين، فهذا أشبه بالفرد المردد، و قد ثبت في محله عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد«».
أقول: بل ليس هذا من الفرد المردد أيضا، إذ المراد به هو دوران وجود الكلي بين فردين من أفراده كدوران وجود الإنسان بين زيد و عمرو، فالمقام نظير دوران فرد معين من الكلي كزيد بين حالين كالصحة و المرض، أو بين مكانين ككونه في الطرف الشرقي من الدار أو في الطرف الغربي منها.
و كيف كان فقد أورد عليه المحقق العراقي (قده) بما ملخصه: أنه لا مانع من استصحاب شخص النجاسة الواقعة على العباءة، و لا وجه لمنع جريانه مطلقا، فعدم جريان استصحاب الكلي - لعدم انطباق ضابطه عليه - و كذا عدم جريان استصحاب الفرد المردد في العباءة لا يمنع عن جريان استصحاب الشخص فيها، فان الترديد في مكان فرد أو حال من حالاته لا يقدح في استصحاب شخصه، فإذا شرب زيد مائعا مرددا بين الماء و السّم أو لا نعلم أنه كان في الطرف الشرقي الّذي انهدم فمات أو في الطرف الغربي الّذي لم ينهدم فهو حيّ فلا مانع من استصحاب حياته«»هذا.
ثم أجاب المحقق النائيني (قده) في الدورة الأخيرة أيضا بوجه آخر، و هو هذا: «و لكن التحقيق عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلا، لعدم أثر شرعي مترتب عليها، إذ عدم جواز الدخول في الصلاة و أمثاله إنما يترتب

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست