responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 370



الاستصحاب في القسم الأول و الثاني، وفاقا للشيخ الأعظم، و عدم جريانه في القسم الثالث إلاّ في اختلاف الفردين بالمرتبة، خلافا للشيخ حيث قوّى جريانه في القسم الأول من أقسام القسم الثالث و هو احتمال وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد المعلوم، و قد تقدم بيانه و بيان إشكال المصنف عليه في توضيح قوله: «أظهره عدم جريانه» فلاحظ [1].

[1] ثم إنه ينبغي تذييل استصحاب الكلي بالبحث عن أمرين: الأول استصحاب الفرد المردد، الثاني استصحاب المفهوم المردد. و قبل بيانهما لا بأس بالتعرض للمسألة المعروفة بالمسألة العبائية التي ألقاها السيد الفقيه الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره حين تشرفه بزيارة النجف الأشرف أيام حياة المصنف (قده) في بعض مجالسه، و هي:
أنه إذا وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة، و لم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم غسل الطرف الأعلى غسلا يوجب طهارته على تقدير نجاسته، فصارت النجاسة المعلومة بسبب هذا الغسل مشكوكة الارتفاع، ثم لاقى بدن المصلي كلا طرفي العباءة، فان المنسوب إلى الفقيه المتقدم عدم جريان استصحاب نجاسة العباءة، إذ لازم جريانه هو الحكم بنجاسة البدن الملاقي للعباءة، و هو خلاف ما تسالموا عليه من طهارة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة، فان المقام منها، حيث ان البدن لاقى الطرف الّذي كان هو أحد طرفي الشبهة مع صيرورة الطرف الآخر طاهرا، و بطلان اللازم و هو نجاسة الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة يكشف عن بطلان الملزوم و هو جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني. فنتيجة ما أفاده السيد الصدر (قده) هي عدم جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني و كون الحكم بطهارة البدن الملاقي لطرفي العباءة شاهدا على عدم جريانه فيه، هذا.
و أجاب عنه المحقق النائيني (قده) بأن استصحاب النجاسة في العباءة أجنبي

اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 7  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست