كان في ضمنه و ارتفاعه [1] كان [2] استصحابه و هو وجوب صلاة الجمعة. و أخرى ينشأ من تردد الفرد الّذي وجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء ان كان طويل العمر و بين معلوم الارتفاع ان كان قصير العمر، كما إذا فرض أن الوجوب ان كان متعلقا بالجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال، و ان كان متعلقا بالظهر فهو باق إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناش من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء و بين ما هو معلوم الزوال. و ثالثة ينشأ من احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي مقارنا لوجود فرده الّذي علم بحدوثه و ارتفاعه، أو مقارنا لارتفاعه، فالشك في بقاء الكلي ناش عن احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثا و ارتفاعا. ففي هذا القسم لا شك في ناحية الفرد المتيقن، حيث انه معلوم الحدوث و الزوال، فالشك في بقاء الكلي حينئذ ناش عن احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي.
>[1] معطوف على «بقاء الخاصّ» و ضميرا «ضمنه، ارتفاعه» راجعان إلى «الخاصّ» و اسم «كان» ضمير مستتر فيه راجع إلى «العام».
[2] جزاء «فان كان» و هذا إشارة إلى حكم القسم الأول، و هو صحة جريان الاستصحاب في كل من الكلي و الفرد، فيصح استصحاب زيد و كلّي الإنسان فيما إذا علم بوجود زيد و شك في بقائه ان كان لهما أثر مشترك كحرمة المس بالنسبة إلى كل من الحدث الأصغر و الأكبر بناء على موضوعية كلي الحدث في الأدلة لأحكام شرعية، و ذلك لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث و الشك في البقاء في كل من الفرد و الكلي. و ان كان لخصوصية الخاصّ أثر فجريان استصحاب الكلي لا يجدي في ترتيب ذلك الأثر، لتوقفه على حجية الأصل المثبت، لكون بقاء الفرد لازما عقليا لبقاء الكلي، و من المعلوم قصور دليل الاستصحاب عن إثبات اللوازم العقلية و العادية للمستصحب. و عليه فلا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد لترتيب أثر