responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 558
الأكثر بحدّه يكون مثله [1] على الفرض [2]، مثل [3] أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطويل إذا رسم بما له من الحدّ، لا على القصير في ضمنه، و معه [4] كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه. و من الواضح: كون هذا الفرض [5] بمكان من الإمكان.
إن قلت [6]: هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد لم يكن للأقلّ في


[1] أي: مثل الأقل في الوفاء بالغرض.

[2] و هو: فرض التخيير بين الأقل و الأكثر.

[3] هذا مثال لقيام الغرض بالأكثر، لا الأقل المتحقق في ضمنه و إن فرض كونه محصّلا للغرض إذا رسم بحدّه.
توضيحه: أنّه إذا أمر المولى برسم خطّ طويل دفعة بدون تخلّل سكون في البين، فلا يحصل غرضه بالخطّ القصير المتحقّق في ضمنه و إن فرض حصوله به إذا رسم بحدّه.

[4] أي: و مع حصول الغرض بالأكثر كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ و هو الأقل، و عليه: فيكون الأكثر أيضا عدلا للواجب التخييري.

[5] أي: فرض دخل الأكثر في الغرض بحيث يتقوّم به المأمور به، فإنّ هذا الفرض بمكان من الإمكان.
و الحاصل: أنّه مع إمكان استيفاء الغرض بما هو بشرط شي‌ء، و بما هو بشرط لا لا بدّ من وجوب أحدهما تخييرا، إذ الإيجاب التعييني حينئذ ترجيح بلا مرجح.

[6] حاصل هذا الإشكال: أنّ محصّلية الأكثر للغرض الداعي إلى وجوبه تختص ببعض موارد الأقل و الأكثر، و هو: ما إذا وجد الأكثر دفعة، بحيث لا يكون للأقل في ضمنه وجود مستقل، كالخط الطويل المتحقق دفعة، فإنّه ليس للخط القصير الموجود في ضمنه وجود كذلك. دون ما إذا كان للأقل وجود على حدة قبل تحقّق، الأكثر كالتسبيحة، فإنّها توجد بوجود مستقل قبل حصول التسبيحتين الأخيرتين، فلا وجه حينئذ لوجوب التسبيحات الثلاث، إذ المفرو ض فرديّة الأقل - أعني التسبيحة الواحدة -
اسم الکتاب : منتهى الدراية المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست