responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 453
و عدم إمكان انفكاك الذات عنه مثل القرشية بالنسبة إلى المرأة و مخالفة الكتاب بالنسبة إلى الشرط، فالذات و الموضوع من أول زمان وجوده إما متلبس بهذا العرض إلى الأبد أو غير متلبس به أيضا إلى الأبد، و استصحاب العدم المحمولي الأزلي بالنسبة إليه يكون من الأصل المثبت.
(لا يقال) إخراج خصوصية من تلك الخصوصيات عن تحت العام ليس معناه اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية حتى لا تكون له حالة سابقة متيقنة، بل معناه عدم اتصاف العام بتلك الخصوصية، و عدم الاتصاف - كما أنه قد يكون مع وجود الموضوع لعدم المحمول كذلك - قد يكون مع عدم الموضوع، و ذلك من جهة أن الاتصاف قائم بالطرفين، و مع انعدام أي واحد منهما أي الموضوع أو المحمول ينعدم.
(لأنا نقول) ليس المراد من الاتصاف الا عروض خصوصية خارجة عن الذات و طروها عليها. و المفروض - كما بينا - أن العام بعد التخصيص لا إطلاق له بالنسبة إلى الخصوصية الخارجة و لا إهمال له بالنسبة إليها أيضا، فلا بد و أن يكون مقيدا بالنسبة إليها. و معلوم أنه ليس التقييد بوجودها لأنه خلاف صريح مضمون الخاصّ، فلا محالة يكون التقييد بعدمها. و هذا معنى اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية.
فظهر من مجموع ما ذكرنا أن استصحاب العدم النعتيّ في تلك الموارد ليست له حالة سابقة متيقنة، و استصحاب العدم الأزلي المحمولي لإثبات ذلك العدم النعتيّ الّذي هو جزء موضوع للأثر مثبت (و بعبارة أخرى) ليس معنى اتصاف العام بعدم الخاصّ إلا تقيده بذلك العدم، و إذا أثبتنا أنه لا إطلاق و لا إهمال في البين و التقييد بالوجود لا معنى له مع وجود دليل الخاصّ لأنه مناقض له، فلا يبقى إلا التقيد بالعدم و ليس الاتصاف بالعدم من جهة كونه نقيض الاتصاف بالوجود، لأن نقيض

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست