responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 299
أن بر النذر بإتيان المقدمة لو نذر أن يأتي بواجب - بناء على القول بوجوب المقدمة - لا يستنبط منه حكم شرعي كلي البتة فلا يمكن جعله كبرى في قياس الاستنباط.
3 - حصول الفسق عند ترك كل واجب، لأن كل واجب أو أغلب الواجبات لا بد من أن تكون له مقدمة واحدة - على الأقل - فيكون ترك ذلك الواجب مع ترك مقدمته ترك واجبين، فيتحقق عصيانان فيصير إصرارا على المعصية و يحصل الفسق. (و فيه) أن ترك كل واجب ليس فيه إلا معصية واحدة و ذلك من جهة حصول ترك الواجب بترك أول مقدمة من مقدماته و امتناع إتيانه بدونه فيتحقق العصيان من ذلك الحين ففي كل واجب لا يتحقق إلا عصيان واحد و لو كان له الف مقدمة. نعم في باب الامتثال تكون إطاعات و امتثالات متعددة لو كانت له مقدمات متعددة (و بعبارة أخرى) فرق بين باب الامتثال و باب الإطاعة و بين باب العصيان ففي باب الإطاعة و الامتثال حيث أنه تكون أوامر متعددة حسب تعدد المقدمات و بإطاعة بعض تلك الأوامر لا يسقط البعض الآخر فقهرا تحصل الامتثالات المتعددة بإطاعة تلك الأوامر المتعددة و هذا بخلاف باب العصيان، فانه بعصيان أحد تلك الأوامر يمتنع عليه الواجب فيسقط جميع تلك الأوامر فلا يبقى مجال لتحقق عصيان آخر. و هذا معنى قولهم إن لكل واجب عصيان واحد و لو كان له الف مقدمة.
4 - توسعة دائرة التقرب بالمقدمة بناء على القول بوجوبها، خصوصا إذا كانت المقدمة عبادية و ذلك من جهة أنه إذا أتى بقصد الأمر المتعلق بها تكون عبادة فتكون عبادية المقدمة من نتائج وجوبها شرعا. (و فيه) أنه إن كان المراد أنها - بواسطة تعلق الأمر الشرعي بها - تصير عبادة بالمعنى الأخص، فهذا خلاف الواقع قطعا، لأن وجوب المقدمة - على فرض القول به - وجوب توصلي لا تعبدي. (و إن كان المراد) إمكان التقرب بها و تحصيل القرب و الأج ر و الثواب بإتيانها فهذا يمكن و لو لم نقل بوجوبها الشرعي، لأنه إذا أتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة و ما هو محبوب للمولى تحصل هذه الأمور و لو لم نقل بتعلق الأمر الشرعي بها.


اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست