responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 241
يدل على لزوم إيجاده في خارج الوقت إن لم يوجده في الوقت. و الحاصل ان النزاع في مسألة القضاء في أن الأمر هل يدل على مطلوب واحد - و هو لزوم إيجاد المأمور به في الوقت، و إذا فات الوقت فات الموقت - أو يدل على أمرين و هو أنه أو لا يجب إيجاده في الوقت و إذا لم يوجده اما عصيانا أو عذرا، فيجب إيجاده في خارج الوقت، و أين هذا مما نحن فيه؟ خصوصا بناء على ما ذكرنا من أن أصل النزاع في هذه المسألة في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي، و هكذا الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولى بعد رفع الاضطرار أو كشف الخلاف و رفع الجهل أو لا؟ فلا ربط لإحدى المسألتين بالأخرى فضلا عن أن تكونا متحدتين و أما قيد (على وجهه) في العنوان (فاحتمل) أن يكون المراد منه قصد الوجه لكن يرد عليه (أولا) - عدم اعتبار قصد الوجه في شي‌ء من الواجبات توصليا كان ذلك الواجب أم تعبديا و (ثانيا) - لو فرضنا اعتباره لا وجه لاختصاصه بالذكر من بين جميع القيود المعتبرة في الواجبات، و (احتمل) أن يكون المراد منه قصد القربة. و فيه (أولا) - أن قصد القربة مخصوص بالعبادات فيوجب تخصيص العنوان بها لأن غير العبادات ليس لها وجه بهذا المعنى، مع أن النزاع ليس مخصوصا بالعبادات و (ثانيا) بناء على ما حققنا سابقا من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر و لو بمتمم الجعل يكون قصد القربة أيضا كسائر الاجزاء و الشرائط داخلا في المأمور به، فيكون ذكره بخصوصه لغوا مستدركا و (احتمل) أن يكون المراد منه كل ما يعتبر في المأمور به عقلا أو شرعا فالمراد حينئذ من إتيان المأمور به على وجهه أي على النهج الّذي يلزم أن يؤتى به على ذلك النهج عقلا أو شرعا و هذا هو الصحيح بناء على عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، و بناء على إمكانه يكون ذكر هذا القيد مستدركا على كل حال الا أن يكون المراد بالمأمور به في العنوان هو المأمور به بالأمر الأول لا ما يكون داخلا فيه و لو بمتمم الجعل.
(إذا عرفت ذلك) فنقول: إن الكلام في هذا المبحث في ثلاث مقامات:


اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست