responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 240
النزاع - في هذه المسألة - هو أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي و كذلك الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يكون مجزيا عن الإتيان ثانيا بعد رفع الاضطرار في القسم الأول و الجهل في القسم الثاني بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولى أم لا؟ و لا شك في أن هذا النزاع يرجع إلى مقام الإثبات و أنه هل تدل أدلة الأحكام الواقعية الثانوية و أدلة الأحكام الظاهرية على كفاية الإتيان بمؤداها عن الواقع الأولى أم لا؟ و أنت خبير بأنه و إن كان الأمر كذلك و لكن النزاع في أن الإتيان هل يكون علة للاجزاء و عدم لزوم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار أو رفع الجهل و كشف الخلاف أم لا؟ و لو كان منشأ الحكم بالاجزاء أو بعدمه هي أدلة تلك الأحكام الواقعية الثانوية أو الظاهرية.
و الحاصل ان اقتضاء الاجزاء من آثار الإتيان لا من آثار نفس الأمر و ان كان إثبات هذا الاقتضاء بأدلة تلك الأحكام.
ثم إن الفرق - بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار و هكذا بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للأداء - معلوم لا سترة فيه (اما الأول) فلان النزاع في المرة و التكرار في تعيين مدلول الصيغة، و انه هل هو إيجاد الطبيعة المأمور بها مرة واحدة أو مرارا و هاهنا في ان الإتيان بما هو مدلولها بعد الفراغ عن كونه مدلوله هل يكون مجزيا أم لا؟ بل الأمر أوضح من هذا أيضا لأن النزاع في الحقيقة هاهنا - كما عرفت - في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الثانوي أو الظاهري هل يكون مجزيا عن الإتيان بالمأمور به بأمر آخر و هو المأمور به بالأمر الواقعي الأولي، و أين هذا من دلالة الأمر على المرة و التكرار؟ و (اما الثاني) فلان النزاع في مسألة ان القضاء هل هو بالأمر الأول أو بأمر جديد مرجعه إلى وحدة المطلوب - بمعنى ان الصلاة مثلا مقيدة بكونها في الوقت مطلوبة بالأمر الأول، فلو كنا نحن و ذلك الأمر و لم يكن في البين دليل آخر على وجوب القضاء بعد فوات الوقت لما قلنا به - أو تعدد المطلوب بمعنى ان الأمر الأول - كما انه يدل على إيجاد المأمور به في الوقت كذلك

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست