responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 155
جهة القطع بأن إرادة المكلف لا دخل لها في المصلحة لأنه لو كان لها دخل لكانت تؤخذ في متعلق الأمر و (ثانيا) أن التضييق الّذي يتحقق و يوجد من قبل نفس الأمر في المتعلق ككونه مقدورا مثلا بناء على أن الأمر هو عبارة عن البعث إلى أحد طرفي المقدور لا أن القدرة شرطها حسن الخطاب، و (بعبارة أخرى) بناء على أن يكون أخذ القدرة في متعلق الأمر من ناحية نفس الأمر - لأن الأمر بغير المقدور لا يمكن، لا أنه قبيح و شرطا لحسن الخطاب أن يكون المأمور به مقدورا - لا يمكن أن يكون دخيلا في المصلحة لأن وجود الأمر معلول للمصلحة فلا يمكن أن يكون معلوله علة للمصلحة.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أنه على فرض تسليم قصور الأمر عن شموله للحصة غير المرادة لا قصور في المصلحة أصلا فلا يبقى فرق بين الحصتين في إتيان الواجب بهما أصلا لأنه لا شك في كفاية المصلحة في إتيان الواجب و لا يحتاج إلى وجود الأمر كما يجي‌ء في باب التزاحم بين الأهم و المهم إن شاء اللّه تعالى من أنه مع سقوط أمر المهم بواسطة التزاحم تكفي المصلحة في امتثال الواجب فلا يبقى شك في أنه هل يسقط الواجب بالحصة غير المرادة حتى يرجع إلى الإطلاق أو إلى الاستصحاب مع فقده و إن كنا بينا ما في الاستصحاب على فرض الوصول إلى ذلك المقام.
(المقام الثالث) - في أن مقتضى الإطلاق أو الأصل العملي عند فقده هل هو سقوط الواجب بإتيان الفرد المحرم أم لا بل لا يسقط إلا بإتيان الفرد المباح من الطبيعة التي تعلق بها الأمر؟ و تحقيق المقام أن الواجب اما تعبدي و إما توصلي فان كان من قبيل الأول فدليل الحرمة بالنسبة إلى دليل الوجوب إما من قبيل العموم و الخصوص المطلق و إما من قبيل العموم و الخصوص من وجه فان كان من قبيل الأول بمعنى أن يكون دليل الحرمة أخص من دليل الوجوب كما لو نذر أن يصوم يوما من أيام السنة مع ورود النهي عن صوم يوم العيدين فمرجع هذا إلى تقييد مورد الوجوب بغير مورد الحرمة، فلا يسقط الوجوب بإتيان الفرد المحرم حتى مع الغفلة عن حرمته و يكون من قبيل النهي

اسم الکتاب : منتهى الأصول المؤلف : روحاني، محمد حسین    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست