الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي
ينقسم الواجب إلى عينيّ و كفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:
فقيل: لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، و العينيّ [الطبيعة] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص [1].
و قيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا، و في الكفائي صرف وجود المكلّف [2].
و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا:
منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ.
[1] نهاية الأصول 1: 210- 211.
[2] منتهى الأصول 1: 227.