responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93

الفصل العاشر في الواجب العيني و الكفائي‌

ينقسم الواجب إلى عينيّ و كفائي، و هذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما الكلام في الفرق بينهما:

فقيل: لا فرق بينهما إلاّ في المكلّف به، فإنّ الكفائي متعلّقه نفس الطبيعة، و العينيّ [الطبيعة] مقيّدة بمباشرة كلّ مكلّف بالخصوص‌ [1].

و قيل: إنّ الفرق في المكلّف- بالفتح- فإنه في العينيّ كلّ الآحاد مستغرقا، و في الكفائي صرف وجود المكلّف‌ [2].

و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا:

منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ.


[1] نهاية الأصول 1: 210- 211.

[2] منتهى الأصول 1: 227.

 

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست