لا إشكال في وقوع ما هو بظاهره الواجب التخييري في الشرع و العرف، إنّما الكلام في إمكانه ثبوتاً حتّى يُؤخذ بظاهر الأدلّة، أو عدمه حتّى يترك ظاهرها و يوجّه بنحو، كالالتزام بتعلّق التكليف بالجامع تعيينا و أنّ التخيير عقليّ، أو تعلّقه بالجامع الانتزاعي، أو غيرهما.
ما يمكن أن يقال في وجه الامتناع: أنّ الإرادة التكوينيّة لا يمكن أن تتعلّق بما هو مردّد واقعا، فكذلك التشريعيّة.
و السرّ في عدم الإمكان: أنّ الوجود- أيّ وجود كان- مساوق للتشخّص و التعيّن الواقعيّ، و التردّد النّفس الأمريّ مضادّ للموجوديّة، فلا يمكن أن يكون وجود متردّدا واقعا بين شيئين ترديدا بحسب نفس الأمر، سواء كان وجودا خارجيّا أو ذهنيّا.