responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 7

الجزء الثاني‌

[تتمة المقصد الأول في الأوامر]

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضده‌

هل الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ فيه أقوال.

و تحقيق الحال يستدعي رسم أُمور:

الأمر الأوّل في أُصوليّة المسألة

جمع بعض الأعاظم بين كون المسألة أُصوليّة و أنّها من المسائل العقليّة الغير المستقلّة- أي يكون البحث فيها عن الملازمات- و بين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى كونه على نحو العينيّة، أو التضمُّن، أو الالتزام بالمعنى الأخصّ، أو الأعمّ. و علّل التعميم بأنّ لكلّ وجها بل قائلا [1].


[1] فوائد الأصول 1: 301.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست