responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325

الفصل الثالث في مقدمات الحكمة

بناء على ما تقدّم في معنى الإطلاق لا مجال لما ذكره المحقّق الخراسانيّ:

[من‌] أنّ مقدّمات الحكمة تثبت الشياع و السريان‌ [1].

بل التحقيق: أنّها بعد تماميّتها لا تفيد إلاّ كون الموضوع أو المتعلّق تمامهما، من غير دخالة قيد فيهما، فإذا قال: «أعتق رقبة» و تمّت المقدّمات، يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو نفس الرقبة من غير دخالة شي‌ء فيه، و متعلّق الحكم هو نفس العتق كذلك، من غير كون ذلك بدلالة لفظيّة، و من غير دلالة على الشيوع و السريان.

و العمدة صرف الكلام إلى مقدّمات الحكمة، و الظاهر عدم الاحتياج إلى شي‌ء في الحكم المذكور، إلاّ إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.


[1] الكفاية 1: 383- 384.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست