بناء على ما تقدّم في معنى الإطلاق لا مجال لما ذكره المحقّق الخراسانيّ:
[من] أنّ مقدّمات الحكمة تثبت الشياع و السريان [1].
بل التحقيق: أنّها بعد تماميّتها لا تفيد إلاّ كون الموضوع أو المتعلّق تمامهما، من غير دخالة قيد فيهما، فإذا قال: «أعتق رقبة» و تمّت المقدّمات، يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو نفس الرقبة من غير دخالة شيء فيه، و متعلّق الحكم هو نفس العتق كذلك، من غير كون ذلك بدلالة لفظيّة، و من غير دلالة على الشيوع و السريان.
و العمدة صرف الكلام إلى مقدّمات الحكمة، و الظاهر عدم الاحتياج إلى شيء في الحكم المذكور، إلاّ إحراز كون المتكلّم في مقام بيان تمام المراد.