responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 305

الفصل السابع في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة

الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل يرجع إلى خصوص الأخيرة، أو إلى الجميع، أو لا ظهور فيه و إن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقّنا؟

و الكلام يقع في مقامين:

المقام الأول في إمكان الرجوع إلى الجميع‌

فربّما يستشكل فيما إذا كان الاستثناء بالحروف: بأنّها لمّا وضعت للإخراج بالحمل الشائع- لأنّ الموضوع له في الحروف خاصّ- يلزم من استعمالها في الإخراجات استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، و هو في الحروف أشكل، لأنّها آلات لملاحظة الغير، فيلزم أن يكون شي‌ء واحد فانيا

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست