responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 297

الفصل السادس في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‌

قالوا [1]: اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف بعد إطباقهم على التخصيص بالمفهوم الموافق.

و لا يخفى أنّ هذه المسألة ليست من التي يكون الإجماع فيها حجّة، فلا بدّ من النّظر في كلّ من المفهوم الموافق و المخالف، فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل في الموافق‌

و اختلفت التعبيرات في تفسيره، و نحن نذكر الاحتمالات، و نتكلّم فيها، فنقول:


[1] الفصول الغروية: 212- سطر 27- 28، الكفاية 1: 363، فوائد الأصول 2: 555.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست