responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 293

الفصل الخامس في تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده‌

إذا تعقّب العامّ ضمير يرجع إلى بعض أفراده، هل يوجب تخصيصه به، أو لا؟

و لا يخلو هذا العنوان عن مسامحة، لما سيتّضح لك: من أنّ الضمير لا يرجع إلى بعض الأفراد في مورد، بل الحكم بحسب الجدّ يختصّ ببعضها، فعوده إلى بعضها لم يكن مفروغا عنه.

ثمّ إنّ محطّ البحث- على ما صرّحوا به‌ [1]- هو ما إذا كان الحكم الثابت لمدخول الضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع، سواء كان الحكمان في كلام واحد، مثل قوله: «أكرم العلماء و خدّامهم» إذا كان وجوب الإكرام في الخدّام مختصّا بخدّام عدولهم، أو في كلامين مثل قوله تعالى:


[1] مطارح الأنظار: 207- سطر 35- 37.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست