فأجاب عنها: بأنّها مبنيّة على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام، و هو باطل، مع أنّ غير المخاطبين- أيضا- مقصودون به [1].
و ردّه بعض الأعاظم: بأنّ الثمرة لا تبتني عليه، فإنّ الخطابات لو كانت مقصورة على المشافهين فلا معنى للرجوع إليها، و حجّيّتها ف حقّ الغير، قلنا بمقالة المحقّق القمّي أو لم نقل [2].
أقول: لو لم نقل بمقالة المحقّق القمّيّ [1] تكون الظواهر قابلة للرجوع إليها
[1] قوانين الأصول 1: 233- 234.
المحقّق القميّ: هو الميرزا أبو القاسم ابن المولى محمد حسن الجيلاني القمّي، أستاذ الأعلام و كبير الفقهاء العظام، ولد في رشت سنة (1151 ه) نشأ بها و قرأ مبادئ العلوم، ثم هاجر إلى «خونسار» فحضر بحث السيّد حسين الخوانساري، ثمّ هاجر إلى العراق فحضر أبحاث الفحول كالوحيد البهبهانيّ، ثم عاد إلى إيران لنشر علوم آل البيت عليهم السلام، و أخيرا اتخذ «قم» قرارا، صنّف في الأصول القوانين المحكمة، و ألّف في الفقه غنائم الأيام، و غيرهما من الكتب القيّمة. توفّي عام (1231 ه) و دفن في «قم» المقدّسة.
انظر معارف الرّجال 1: 49، طبقات أعلام الشيعة- الكرام البررة- 1: 52، الكنى و الألقاب 1: 137.