لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلاء به، لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، و الأوّل مخالف لفرض وثاقة الراوي، و الأخيران مخالفان للأصل العقلائيّ، و سيظهر أنّ مناط لزوم الفحص ليس في المتّصل.
الأمر الثالث:
فرّق المحقّق الخراسانيّ بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العمليّة، قائلا: بأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّة، بخلافه هناك، فإنّه من متمّماتها، ضرورة أنّ العقل لا يستقلّ بقبح العقاب مع البيان الواصل بنحو متعارف، و إن لم يصل إلى المكلّف بواسطة عدم فحصه [2].
و التحقيق: أنّ الفحص هاهنا- أيضا- عن متمّم الحجّيّة، لا عن مزاحمها، و يتّضح بعد بيان دليل لزوم الفحص [3]، فانتظر.
الأمر الرابع:
أنّ البحث لا يختصّ بالعامّ و لا بالأدلّة اللفظيّة، بل يجري في المطلق قبل الفحص عن المقيّد، و في الظاهر قبل الفحص عن معارضه، و في الأصول العقليّة قبل الفحص عن الأدلّة، و مناط الجميع واحد، كما سيتّضح لك.