responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 274

بالمخصّص‌ [1]، و نحن نبحث على فرض العلم و عدمه.

الأمر الثاني:

لا إشكال في أنّ البحث منحصر بالمنفصلات، دون المتّصلات باحتمال عدم الوصول، لعدم اعتناء العقلاء به، لأنّ احتماله منحصر بسقوطه عمدا، أو خطا، أو نسيانا، و الأوّل مخالف لفرض وثاقة الراوي، و الأخيران مخالفان للأصل العقلائيّ، و سيظهر أنّ مناط لزوم الفحص ليس في المتّصل.

الأمر الثالث:

فرّق المحقّق الخراسانيّ بين الفحص هاهنا و بينه في الأصول العمليّة، قائلا: بأنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحجّة، بخلافه هناك، فإنّه من متمّماتها، ضرورة أنّ العقل لا يستقلّ بقبح العقاب مع البيان الواصل بنحو متعارف، و إن لم يصل إلى المكلّف بواسطة عدم فحصه‌ [2].

و التحقيق: أنّ الفحص هاهنا- أيضا- عن متمّم الحجّيّة، لا عن مزاحمها، و يتّضح بعد بيان دليل لزوم الفحص‌ [3]، فانتظر.

الأمر الرابع:

أنّ البحث لا يختصّ بالعامّ و لا بالأدلّة اللفظيّة، بل يجري في المطلق قبل الفحص عن المقيّد، و في الظاهر قبل الفحص عن معارضه، و في الأصول العقليّة قبل الفحص عن الأدلّة، و مناط الجميع واحد، كما سيتّضح لك.


[1] مطارح الأنظار: 202- سطر 15- 23.

[2] الكفاية 1: 354.

[3] و ذلك في صفحة: 276 من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست