responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 272

التنبيه السادس في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملا

لو دلّ دليل- منفصلا- على عدم وجوب إكرام زيد، و كان مردّدا بين الجاهل و العالم، فالظاهر جواز التمسّك بالعامّ لوجوب إكرام العالم منهما، لأنّ المجمل المردّد ليس بحجّة بالنسبة إلى العالم، و العامّ حجّة بلا دافع.

فحينئذ لو كان الخاصّ حكما إلزاميّا كحرمة الإكرام، أمكن أن يقال بانحلال العلم، بمعنى أنّ أصالة العموم حاكمة بأنّ زيدا العالم يجب إكرامه، و لازمه عدم حرمة إكرامه، و لازمه حرمة إكرام زيد الجاهل، لحجّيّة مثبتات الأصول اللفظيّة، فتنحلّ بذلك- حكما- الحجّة الإجماليّة التي لو لا العامّ لوجب بحكم العقل متابعتها، و عدم جواز إكرام واحد منهما.

و قد سوّى الشيخ الأعظم بين الفرض و الّذي تقدّم في الأمر الخامس، قائلا: بأنّه على ذلك- أي جواز التمسّك- جرى ديدن العلماء في مباحثهم الفقهيّة [1].


[1] مطارح الأنظار: 196- سطر 15.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست