responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 259

ضرورة أنّ ارتفاع الموضوع المقيّد بما هو مفاد «كان» الناقصة إنّما يكون بعدم اتّصاف الذات بذلك القيد على نحو السالبة المحصّلة، لا على نحو «ليس» الناقصة.

فمفاد قضيّة «المرأة تحيض إلى خمسين إلاّ القرشيّة»: أنّ المرأة التي لا تكون متّصفة بكونها من قريش تحيض إلى خمسين، لا المرأة المتّصفة بأن لا تكون منها، و الفرق بينهما: أنّ القضيّة الأولى سالبة محصّلة، و الثانية مفاد «ليس» الناقصة، فلا مانع من جريان الأصل لإحراز موضوع العامّ‌ [1].

في جريان الأصل المحرز لموضوع العامّ‌

و نحن قد استقصينا البحث عن هذا الأصل في البراءة [2] و الاستصحاب‌ [3]، لكن نشير إلى ما هو التحقيق إجمالا، و هو يتوقّف على مقدّمات:

الأولى: أقسام القضايا بلحاظ النسبة:

قد تقدّم في وضع الهيئات أنّ القضايا على قسمين: حمليّة غير مؤوّلة، و حمليّة مؤوّلة. و القسم الأوّل لا يشتمل على النسبة، لا موجباتها و لا سوالبها،


[1] أجود التقريرات 1: 468- 469.

[2] تهذيب الأصول 2: 275- 283.

[3] الرسائل- للمصنّف قدّس سرّه- رسالة في الاستصحاب: 138- 144.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست