responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 252

و إن كان كفيلا بالحكم الواقعيّ و الظاهريّ، فلا بدّ من أخذ الشكّ في الحكم في موضوعه، لأنّ أخذ الشكّ في الموضوع لا يصحّح الحكم الظاهريّ، فكيف يمكن تكفّل العامّ بجعل واحد للحكم الواقعيّ على الموضوع الواقعيّ و للحكم الظاهريّ على مشتبه الحكم مع ترتّبهما؟! كلّ ذلك مع الإغماض عن أنّ الإطلاق ليس بمعنى أخذ جميع العناوين و الحالات في الموضوع، فإنّ ذلك معنى العموم.

فحينئذ كيف يمكن جعل الحكم الظاهريّ المتقوّم بأخذ الشكّ موضوعا، و هل هذا إلاّ الجمع بين عدم لحاظ الشكّ موضوعا و لحاظه كذلك؟!

تتميم: في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللّبّي:

ما مرّ كان حال المخصّصات اللفظيّة، و أمّا اللّبّية فيظهر حالها ممّا مرّ، لكن بعد تمحيص المقام في الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّيّ- و هي متقوّمة بخروج عنوان بالإجماع أو العقل عن تحت حكم العامّ، و الشكّ في مصداقه- فلا محالة يكون الحكم الجدّيّ في العامّ على أفراد المخصّص دون المخصّص بالكسر، و معه لا مجال للتمسّك بالعامّ لرفع الشبهة الموضوعيّة، لما مرّ.

و منه يظهر النّظر في كلام المحقّق الخراسانيّ، حيث فصّل بين اللّبيّ الّذي يكون كالمخصّص المتّصل و غيره‌ [1]، مع أنّ الفارق بين اللفظيّ و اللّبيّ من‌


[1] الكفاية 1: 343.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست