responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 245

الفصل الثاني في تخصيص العام بالمجمل‌

إذا خصّص العامّ بمجمل متّصل يسري إلى إجماله إليه، من غير فرق بين المجمل مفهوما و غيره، و لا بين الدائر بين المتباينين و غيره، لأنّ الحكم في العامّ الّذي استثني منه متعلّق بموضوع وحدانيّ عرفا، و يكون حال المستثنى منه و المستثنى حال المقيّد و الموصوف، فكما أنّ الموضوع في قوله: «أكرم العالم العادل» هو الموصوف بما هو كذلك، فكذلك في قوله: «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم»، و لهذا لا ينقدح التعارض- حتّى البدويّ منه- بين المستثنى و المستثنى منه كما ينقدح في المنفصل منه.

فإذا كان الموضوع عنوانا واحدا يكون التمسّك به في الشّبهات الموضوعيّة أو المفهوميّة للمستثنى كالتمسّك فيهما لنفسه، بل هو هو، فكما

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست