responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 234

و يشهد لما ذكر: قضاء العرف به. و أنت إذا تفحّصت جميع أبواب الفقه.

و فنون المحاورات، لم تجد موردا توقّف العرف في استفادة العموم من القضايا المسوّرة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلّم في مقام البيان، كما ترى في المطلقات إلى ما شاء اللّه.

و لعلّ هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق و العامّ.

و العجب ممّن يرى أنّ الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم، و معه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم، مع أنّ لازمه لغويّة الإتيان بألفاظ العموم.

الأمر الرابع في أقسام العموم‌

ينقسم العموم إلى: الاستغراقيّ، و المجموعيّ، و البدليّ، لأنّ اللفظ الدالّ على العموم إن دلّ على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: «كلّ» و «جميع»، و «تمام»، و أشباهها يكون العامّ استغراقيّا، ف «كلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة على أفراد طبيعة العالم من غير اعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيّا.

فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع في الأفراد، بحيث عرضتها الوحدة الاعتباريّة، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العامّ مجموعيّا. و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست