و يشهد لما ذكر: قضاء العرف به. و أنت إذا تفحّصت جميع أبواب الفقه.
و فنون المحاورات، لم تجد موردا توقّف العرف في استفادة العموم من القضايا المسوّرة بألفاظه من جهة عدم كون المتكلّم في مقام البيان، كما ترى في المطلقات إلى ما شاء اللّه.
و لعلّ هذه الشبهة نشأت من الخلط بين المطلق و العامّ.
و العجب ممّن يرى أنّ الإطلاق بعد جريان المقدّمات يفيد العموم، و معه ذهب إلى لزوم جريانها في العموم، مع أنّ لازمه لغويّة الإتيان بألفاظ العموم.
الأمر الرابع في أقسام العموم
ينقسم العموم إلى: الاستغراقيّ، و المجموعيّ، و البدليّ، لأنّ اللفظ الدالّ على العموم إن دلّ على مصاديق الطبيعة عرضا بلا اعتبار الاجتماع بينها مثل: «كلّ» و «جميع»، و «تمام»، و أشباهها يكون العامّ استغراقيّا، ف «كلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة على أفراد طبيعة العالم من غير اعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعا واحدا، مع كون شموله لها عرضيّا.
فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع في الأفراد، بحيث عرضتها الوحدة الاعتباريّة، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، كان العامّ مجموعيّا. و لا يبعد أن يكون لفظ المجموع مفيدا له عرفا، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتكازا به، فلفظ