يستكشف بأنّ نفس الطبيعة بلا قيد تمام الموضوع للحكم، فموضوع الحكم في العامّ هو أفراد الطبيعة، و في المطلق هو نفسها بلا قيد، و لم تكن الأفراد- بما هي- موضوعا له.
ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] دلّ على وجوب الوفاء بكلّ مصداق من مصاديق العقد، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ[2] بناء على الإطلاق، و تماميّة المقدّمات، يثبت النفوذ و الحليّة لنفس طبيعة البيع من غير أن يكون للموضوع كثرة، و إنّما يثبت نفوذ البيع الخارجيّ لأجل تحقّق الطبيعة التي هي موضوع الحكم به.
و سيأتي مزيد بيان لذلك.
الأمر الثالث في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة
قد يقال: إنّ العامّ لا يدلّ على العموم إلاّ بعد جريان مقدّمات الحكمة، لأنّ الطبيعة المدخولة لألفاظ العموم موضوعة للمهملة غير الآبية للإطلاق و التقييد، و ألفاظ العموم تستغرق مدخولها، إن مطلقا فمطلق، و إن مقيّدا فكذلك، فهي تابعة له، و مع احتمال القيد لا رافع له إلاّ مقدّمات الحكمة [3].