responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 225

الفصل الرابع في مفهوم الاستثناء

و لا ينبغي الإشكال في أنّ الاستثناء من النفي يفيد الإثبات، و بالعكس، فقوله: «ما جاءني أحد إلاّ زيدا» يدلّ على مجي‌ء زيد.

و حكي‌ [1] عن أبي حنيفة عدم الدلالة، و احتجّ بمثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور) [2]، فإنّه على تقدير الدلالة يلزم أن تكون الصلاة المقرونة بها مع فقد شرائطها صلاة تامّة.

و هذا الاستدلال ضعيف، ضرورة أنّ مثل قوله: (لا صلاة إلاّ بطهور) و (لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب) [3]، كان في مقام الإرشاد إلى اشتراط الصلاة


[1] مطارح الأنظار: 187- سطر 25.

[2] التهذيب 1: 49- 50- 83 باب 3 في آداب الأحداث الموجبة للطهارات، الوسائل 1:

256- 1 و 6 باب 1 من أبواب الوضوء.

[3] عوالي اللئالي 3: 82- 65، مستدرك الوسائل 1: 274- 5 و 8 باب 1 من أبواب القراءة في الصلاة.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست