responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 217

المقدّمة الثانية:

لا ينبغي الإشكال في أنّ محطّ البحث فيما إذا كان الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف، أو أعمّ من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، مثل «الغنم السائمة» في مقابل «الغير السائمة»، ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق و المفهوم ممّا لا بدّ منه، و إنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في أحدهما دون الآخر بعد حفظه، فلا معنى لنفي الحكم عن موضوع أجنبيّ، و عدّه مفهوما للكلام. فقول بعض الشافعيّة [1]:

- إنّ قوله: (في الغنم السائمة زكاة) [2]، يدلّ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة- فاسد.

إذا عرفت ذلك فالحقّ عدم المفهوم للوصف لا وضعا، و هو واضح.

و التشبّث بقول أبي عبيدة لا يسمن، ضرورة عدم حجيّة فهمه، و عدم معلوميّة دعواه الوضع، بل لعلّ فهمه لأجل القرينة في المقام.

و لا إطلاقا، بأن يقال: إنّ إطلاق قوله: (في الغنم السائمة زكاة) بلا توصيفها بوصف آخر، كما يدلّ على كونها تمام الموضوع بلا شريك، يدلّ على عدم العديل للوصف، و إلاّ لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا، كما مرّ نظيره في الشرط، فإنّه قد مرّ جوابه فيه.

كما مرّ الجواب عن نظير ما قيل في المقام هناك أيضا [3]، و حاصله:


[1] المنخول للغزالي: 222، و انظر مطارح الأنظار: 182- سطر 22- 23.

[2] عوالي اللئالي 1: 399- 50.

[3] و ذلك في صفحة: 182 و ما بعدها من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست