responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211

فكلام بعض الأعاظم، و إتعاب نفسه لاستظهار انحلاليّة القضيّة الشرطيّة و تقديم ظهورها في الانحلال على ظهور الجزاء في الاتّحاد [1] مع عدم خلوّه عن الإشكال، أجنبيّ عن محطّ النزاع. نعم هو بحث برأسه، و من مبادئ هذه المسألة.

و كيف كان لو فرض ظهور الشرطيّة في الانحلال، كما في قوله: «كلّما بلت فتوضّأ» بناء على دلالته على كون كلّ بول علّة للوضوء، يقع التعارض بين صدر القضيّة الدالّة على علّيّة مستقلّة لكلّ فرد للوجوب و بين إطلاق ذيلها، و لا ريب في تحكيم ظهور الصدر على إطلاق الذيل عرفا، بمعنى أنّه إذا سمع المخاطب أنّ كلّ فرد من البول علّة مستقلّة لوجوب الوضوء، لا ينظر إلى إطلاق الذيل، بل يحكم بأنّ كلّ مصداق منه علّة لوجوب خاصّ به بلا تداخل الأسباب.

و الكلام في تداخل المسبّبات هو ما تقدّم.

تتمّة: الإشكال في العامّ الاستغراقي في المقام:

لا إشكال في لزوم تطابق المنطوق و المفهوم في جميع القيود المعتبرة في الكلام، فمفهوم قوله: «إن جاءك زيد يوم الجمعة عند الزوال اضربه ضربا شديدا»: «إن لم يجئك يوم الجمعة عند الزوال لا يجب أن تضربه ضربا شديدا»، إذ هو مقتضى تبعيّة المفهوم للمنطوق.


[1] فوائد الأصول 1: 494.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست