responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 20

واحد، لما عرفت في باب المقدّمة [1] من أنّ نقيض الترك الموصل هو ترك هذا الترك المقيّد، فإذا وجب الترك الموصل يحرم تركه بمقتضى المقدّمة الثالثة، و لا يلزم حرمة الفعل إلاّ مع تماميّة دليل الاستلزام، لأنّ ترك الترك المقيّد ملازم للوجود، فحينئذ لا يتمّ الدليل الأوّل إلاّ بضمّ الثاني إليه، و هو موجب لسقوط أحدهما، فلا يكون في الباب دليلان مستقلاّن.

الأمر الرابع في ثمرة المسألة

تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة- و هي النهي عن الضدّ بناء على الاقتضاء- بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، فساده إذا كان عبادة.

و يمكن إنكارها، فإنّ اقتضاء النهي للفساد: إمّا لأجل كشفه عن مفسدة في المتعلّق، أو لأجل أنّ الإتيان بمتعلّق النهي مخالفة للمولى و مبعد عن ساحته، فلا يمكن أن يقع مقرّبا، و النهي فيما نحن فيه لا يكشف عن المفسدة، بل العقل يحكم بتحقّق المصلحة الملزمة في الضدّ المزاحم، لعدم المزاحمة بين المقتضيات.

و أيضا النهي الاستلزاميّ الّذي يكون من جهة ملازمة شي‌ء للمأمور به بالأمر المقدّمي لا يكون موجبا للبعد عن ساحة المولى، فلا يوجب الفساد،


[1] و ذلك في صفحة: 402 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست