و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، و شكّ في حال اجتماعها في التداخل و عدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس، فإنّ كلا منها سبب مستقلا، و يقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد. و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.
الثانية: في المراد من تداخل الأسباب و المسببات:
المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلاّ جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض و غيرهما لا تقتضي إلاّ غسلا واحدا، فلا تكون تكاليف متعدّدة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.
و المراد من تداخل المسبّبات- بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، و أنّ كلّ سبب يقتضي مسبّبا-: أنّ الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام الامتثال لإسقاط التكاليف العديدة. فحينئذ إن كانت العناوين المكلّف بها قهريّة الانطباق على المصداق، و تكون من التوصّليّ، يكون التداخل عزيمة، و إلاّ فرخصة.
الثالثة: اختصاص النزاع في الماهيّة القابلة للتكثّر:
محطّ البحث ما إذا كان الجزاء ماهيّة قابلة للتكثّر كماهيّة الغسل