responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 193

و قد يقع بعد الفراغ عن إحراز أنّ كلّ شرط مستقلّ لو لم يكن معه غيره، و شكّ في حال اجتماعها في التداخل و عدمه، كالجنابة و الحيض و النفاس، فإنّ كلا منها سبب مستقلا، و يقع البحث في حال اجتماعها في كفاية غسل واحد. و هذا هو محطّ الكلام في باب التداخل.

الثانية: في المراد من تداخل الأسباب و المسببات:

المراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلاّ جزاء واحدا حال اجتماعها، فإذا اجتمع الجنابة و الحيض و غيرهما لا تقتضي إلاّ غسلا واحدا، فلا تكون تكاليف متعدّدة مجتمعة في مصداق واحد، بل يكون تكليف واحد و إن تعدّدت الأسباب، و لهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة.

و المراد من تداخل المسبّبات- بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، و أنّ كلّ سبب يقتضي مسبّبا-: أنّ الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام الامتثال لإسقاط التكاليف العديدة. فحينئذ إن كانت العناوين المكلّف بها قهريّة الانطباق على المصداق، و تكون من التوصّليّ، يكون التداخل عزيمة، و إلاّ فرخصة.

الثالثة: اختصاص النزاع في الماهيّة القابلة للتكثّر:

محطّ البحث ما إذا كان الجزاء ماهيّة قابلة للتكثّر كماهيّة الغسل‌

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست