responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 175

مقدمة في تعريف المفهوم‌

قد عُرِّف المفهوم بتعاريف‌ [1] لا داعي لذكرها و النقض و الإبرام في أطرافها، لكن لا بد من التنبيه على أمر: و هو أنّ المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخّرين- القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط [2] أو القضيّة الشرطيّة وضعاً [3] أو إطلاقاً [4] على العلّيّة المنحصرة- يكون من اللوازم البينة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضيّة المنطوقة، لأن العلّيّة المنحصرة و إن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولاً عليها في القضيّة، ضرورة أنّ معاني الأداة حرفيّة، لكن دلت أداة الشرط- على فرض إفادة المفهوم- على تعليق‌


[1] راجع القوانين 1: 167- سطر 22، الفصول الغروية: 145- سطر 19، مطارح الأنظار:

167- سطر 14.

[2] هداية المسترشدين: 282- سطر 6- 8، مطارح الأنظار: 170- سطر 35- 36.

[3] الفصول الغرويّة: 148- سطر 2 و 150- سطر 17.

[4] فوائد الأُصول 2: 481، نهاية الأفكار 2: 481.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست