قد عُرِّف المفهوم بتعاريف [1] لا داعي لذكرها و النقض و الإبرام في أطرافها، لكن لا بد من التنبيه على أمر: و هو أنّ المفهوم على بعض الوجوه من مسلك المتأخّرين- القائلين باستفادته من دلالة أداة الشرط [2] أو القضيّة الشرطيّة وضعاً [3] أو إطلاقاً [4] على العلّيّة المنحصرة- يكون من اللوازم البينة للمعنى الموضوع له أو المفهوم من القضيّة المنطوقة، لأن العلّيّة المنحصرة و إن لم تكن بمفهومها الاسمي مدلولاً عليها في القضيّة، ضرورة أنّ معاني الأداة حرفيّة، لكن دلت أداة الشرط- على فرض إفادة المفهوم- على تعليق