responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 170

تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد:

قد مرّ الكلام في تعلّق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت [1]، فبعد البناء على فسادها بتعلّقه بها، فهل يوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟

و محطّ البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثيّة لا الحيثيّات الاخر، مثل تحقّق الزيادة في المكتوبة، أو كون الزائد المحرّم من الكلام الآدميّ، إلى غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عن محلّ الكلام.

و لا يخفى أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ‌ [1] في الأمر الثامن من المقدّمات لا يخلو من اضطراب.

و التحقيق: عدم إيجاب الفساد مطلقا:

أمّا الجزء: فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه و لا أجزائها الاخر بالضرورة، و محلّ الكلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالكلّ، و ما يقال:- من أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا- ممنوع، لعدم [قيام‌] دليل عليه، مع أنّه خارج عن محلّ البحث.

و أمّا الوصف اللازم كالإجهار بالقراءة، فلأنّ عنوان الصلاة مع القراءة يخالف عنوان الإجهار بها، و معلوم أنّ الإجهار بها غير القراءة جهرا، و محطّ


[1] أي: و لو كانت جزءا أو شرطا أو غيرهما. [منه قدّس سرّه‌]

______________________________

[1] الكفاية 1: 292.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست