تنبيه: في اقتضاء النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد:
قد مرّ الكلام في تعلّق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت [1]، فبعد البناء على فسادها بتعلّقه بها، فهل يوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟
و محطّ البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحيثيّة لا الحيثيّات الاخر، مثل تحقّق الزيادة في المكتوبة، أو كون الزائد المحرّم من الكلام الآدميّ، إلى غير ذلك ممّا هو أجنبيّ عن محلّ الكلام.
و لا يخفى أنّ كلام المحقّق الخراسانيّ [1] في الأمر الثامن من المقدّمات لا يخلو من اضطراب.
و التحقيق: عدم إيجاب الفساد مطلقا:
أمّا الجزء: فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة عليه و لا أجزائها الاخر بالضرورة، و محلّ الكلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالكلّ، و ما يقال:- من أنّ تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إليه بشرط لا- ممنوع، لعدم [قيام] دليل عليه، مع أنّه خارج عن محلّ البحث.
و أمّا الوصف اللازم كالإجهار بالقراءة، فلأنّ عنوان الصلاة مع القراءة يخالف عنوان الإجهار بها، و معلوم أنّ الإجهار بها غير القراءة جهرا، و محطّ
[1] أي: و لو كانت جزءا أو شرطا أو غيرهما. [منه قدّس سرّه]