(في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أعاص للّه؟ قال: عاص لمولاه قلت: حرام هو؟ قال:
ما أزعم أنّه حرام، و قل له: أن لا يفعل إلاّ بإذن مولاه). [انظر] كيف صرّح بعدم حرمة التزويج، و مع ذلك نهاه عن إتيانه بلا إذن مولاه، و ليس له وجه إلاّ ما تقدّم من أنّ النكاح ليس بحرام، لكن إتيانه منطبق عنوان [1] آخر محرّم، هو مخالفة المولى.
تذنيب: في دعوى دلالة النهي على الصحّة:
حكي [2] عن أبي حنيفة [1] و الشيبانيّ [2] دلالة النهي على الصحّة، لأنّ النهي زجر عن إتيان المبغوض، و مع عدم قدرة المكلّف يكون لغوا، فالنكاح في العدّة و صوم يوم النّحر- ممّا لا يمكن للمكلّف إتيانهما- يكون
[1] أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي مولى تيم اللّه بن ثعلبة. ولد سنة (80 ه) إليه ينسب المذهب المعروف و هو أحد المذاهب الأربعة، و هو صاحب الرّأي و القياس في الفقه. بدأ دراسته في الكوفة، و أخذ الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان و غيره، نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد، و توفّي فيها سنة (150 ه).
انظر وفيات الأعيان 5: 405، الكنى و الألقاب 1: 50.
[2] الشيباني: هو أبو عبد اللّه محمد بن الحسن بن فرقد، الشيباني ولاء، الفقيه الحنفي.
ولد سنة (132 ه) أصله من الشام، نشأ في الكوفة، و أخذ عن أبي حنيفة ثم من أبي يوسف القاضي. اشتغل قاضيا لهارون الرشيد، توفّي في الريّ سنة (189 ه).
انظر وفيات الأعيان 4: 184، شذرات الذهب 1: 321، الكنى و الألقاب 2: 356.