responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 160

في مقتضى النهي عقلا:

و أمّا المقام الثاني، أي إذا أحرزنا حال النهي:

فتارة: يكون تحريميّا نفسيّا متعلّقا بعبادة، فلا شبهة في اقتضائه الفساد عقلا، فإنّه كاشف عن المبغوضيّة و المفسدة، و معهما كيف يمكن صلاحيته للتقرّب و التعبّد؟! و أمّا إتعاب شيخنا العلاّمة- طاب ثراه- نفسه الشريفة في تصوير تعلّق النهي بأمر خارج، و إدراج المسألة تحت اجتماع الأمر و النهي‌ [1]، فلا يخلو من غرابة، لأنّ الكلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلّقه بنفس العبادة.

و أمّا النهي التنزيهيّ: فمع بقائه على تنزيهيّته و دلالته على مرجوحيّة متعلّقه، فلا يجتمع مع الصحّة، لكن يقع البحث- حينئذ- في أنّ النهي التنزيهيّ ملازم للترخيص، و كيف يمكن الترخيص في التعبّد بأمر مرجوح؟! و هل هذا إلاّ الترخيص بالتشريع؟! فلا بدّ بعد إحراز المرجوحيّة من التخلّص عن هذا الإشكال، بأن يقال: إنّ الترخيص حيثيّ، مفاده عدم كون عنوان العبادة محرّما ذاتا، و لا يتنافى ذلك مع الحرمة من قبل التشريع على فرضها.

و أمّا النهي الغيري:- كالنهي عن الضدّ بناء على القول به- فلا يقتضي الفساد عقلا، لعدم دلالته على مبغوضيّة المتعلّق، لأنّه لم يكن إلاّ


[1] درر الفوائد 1: 151- 152.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست