responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 150

و لا يخلو كلا التعبيرين عن المسامحة، فإنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم به عرفا لا يناسب المقام، لأنّ النهي لا يكون موجبا و مؤثّرا في الفساد، بل إمّا أن يكون دالا عليه كما يدّعي بعضهم‌ [1]، أو كاشفا عن مبغوضيّة متعلّقه، و هي تنافي الصحّة، كما يدّعي الآخر [2]، من دون أن يكون النهي بما له من المعنى مقتضيا لذلك، اللّهمّ إلاّ أن يراد بالاقتضاء معنى آخر.

و كذا لا يناسب التعبير بالدلالة، لأنّ الدلالة اللفظيّة- كما هو ظاهر العنوان- و لو بنحو الالتزام على فرض كون الدلالة الالتزاميّة لفظيّة، لا تشمل الملازمات الخفيّة العقليّة، بل لا بدّ في الالتزام من اللزوم الذهنيّ. مضافا إلى أنّ المدّعي في اقتضاء النهي ليس مقصورا على الدلالة اللفظيّة.

اللّهمّ إلاّ أن يراد بها مطلق الكشف و لو بنحو اللزوم الخفيّ، و لهذا غيّرنا عنوان البحث إلى الكشف، حتّى يعمّ الدلالات اللفظيّة و اللوازم العقليّة الخفيّة، و الأمر سهل.

الأمر الثاني في كون المسألة عقليّة لفظيّة

الأولى تعميم عنوان البحث بحيث يشمل العقليّ و اللفظيّ، حتّى يناسب استدلالات القوم، فإنّهم تشبّثوا: تارة بالدلالة العرفيّة، و أخرى بالعقليّة،


[1] مقالات الأصول 1: 135- سطر 1- 2.

[2] درر الفوائد 1: 157، نهاية الأفكار 2: 452.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست