و عدمه على التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ [1]، فإنّه أجنبيّ عن المسألة، بل هي مبتنية على ما تقدّم.
نعم، بناء على تعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ و ما هو فعل المكلّف بالحمل الشائع كان لتكلّفه وجه، لكن- مع بطلان هذا البناء- لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميّا أولا، مع أنّ التركيب الانضماميّ بين الصلاة و الغصب أو التصرّف العدوانيّ لا وجه صحّة له كما تقدّم.
ثمّ إنّ تسمية ما ذكر بالتركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ مجرّد اصطلاح، و إلاّ فليس انطباق العناوين على شيء من قبيل التركيب.
تنبيه: في التضادّ بين الأحكام الخمسة:
و بما ذكرنا في وجه الجواز تحسم مادّة الإشكال، كان بين الأحكام تضادّ أولا، لكن لمّا كان التضادّ بينها معروفا بينهم [2]، و إن خالفهم بعض مدقّقي المتأخّرين [3] فلا بأس بتحقيق المقام.
فنقول: عرّف الضدّان: بأنّهما أمران وجوديّان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر