responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 136

و عدمه على التركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ‌ [1]، فإنّه أجنبيّ عن المسألة، بل هي مبتنية على ما تقدّم.

نعم، بناء على تعلّق الأحكام بالوجود الخارجيّ و ما هو فعل المكلّف بالحمل الشائع كان لتكلّفه وجه، لكن- مع بطلان هذا البناء- لا محيص له عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميّا أولا، مع أنّ التركيب الانضماميّ بين الصلاة و الغصب أو التصرّف العدوانيّ لا وجه صحّة له كما تقدّم.

ثمّ إنّ تسمية ما ذكر بالتركيب الانضماميّ و الاتّحاديّ مجرّد اصطلاح، و إلاّ فليس انطباق العناوين على شي‌ء من قبيل التركيب.

تنبيه: في التضادّ بين الأحكام الخمسة:

و بما ذكرنا في وجه الجواز تحسم مادّة الإشكال، كان بين الأحكام تضادّ أولا، لكن لمّا كان التضادّ بينها معروفا بينهم‌ [2]، و إن خالفهم بعض مدقّقي المتأخّرين‌ [3] فلا بأس بتحقيق المقام.

فنقول: عرّف الضدّان: بأنّهما أمران وجوديّان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر


[1] فوائد الأصول 2: 406- 407.

[2] قوانين الأصول 1: 142- سطر 14، هداية المسترشدين: 338- سطر 15، مطارح الأنظار: 132- سطر 33- 34، الكفاية 1: 249.

[3] نهاية الدراية 1: 270- سطر 23- 24.

اسم الکتاب : مناهج الوصول المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست